الشيخ محمد الجواهري

169

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

وكون المناط فيه دخول الحشفة ( 1 ) أو مقدارها ( 2 ) . وفي حرمة البنت والاُم ( 3 ) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول .

--> السند هو عبد الكريم بن عتبة الثقة . وكذا معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نفس المصدر ح 2 . وكذا معتبرة أبي بصير وغيره عن أبي عبداللّه عليه السلام نفس المصدر ح 5 . ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 6 : 253 . ( 2 ) كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة في الهامش قبل 4 صفحات . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 6 : 259 قال : « والصحيح من هذين الاحتمالين هو الأوّل أعني كفاية مسمى الإدخال والإيلاج ( إلى أن قال ) والإدخال والإيلاج لا يتوقف صدقهما على دخول تمام الباقي بل يكفي في صدقهما المسمى ولعله ظاهر » .